الجزيري / الغروي / مازح

92

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

أما حكم تشميت العاطس فهو أنه فرض كفاية ( 1 ) كرد السلام ، وإنما يفترض بشروط ( 2 ) ثلاثة : الشرط الأول : أن يقول العاطس الحمد ، أو الحمد لله رب العالمين ، أو الحمد لله على كل حال ، فإذا لم يقل ذلك فإنه لا يستحق التشميت ، ويندب للعاطس أن يحمد الله . الشرط الثاني : أن يسمعه يحمد الله ، فإذا لم يسمعه فإنه لا يجب عليه تشميته . وكما يجب ( 3 ) على السامع أن يشمت العاطس فإنه يجب على العاطس ( 4 ) أن يرد بقوله « يغفر الله لي ولكم » أو بقوله « يهديكم الله ويصلح بالكم » . وإذا تكرر العطاس فإنه يشمت في الأولى والثانية والثالثة ، وما زاد على ذلك فلا يجب فيه التشميت . وحكم المرأة في العطاس كحكمها في السلام ( 5 ) ، فإن كانت أجنبية أو شابة تشتهي فلا تشمت ، كما لا يرد سلامها ، وإن كانت عجوزا أو شابة لا تشتهي فإنها تشمت أما النساء المحارم فإنهن يشمتن كالرجال وكذا يشمت بعضهن بعضا .

--> « 145 » وسائل الشيعة 8 / 459 « 146 » وسائل الشيعة 8 / 459